تنظيم الحياة المدرسية
صفحة 1 من اصل 1
تنظيم الحياة المدرسية
تنظيم الحياة المدرسية
أولا: أحكام تنظيمية:
• مرسوم تنفيذي رقم 167.91 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها ص:07.
• قرار رقم 92/175 مؤرخ في 3 جوان 1992 يحدد كيفيات تنظيم و تسيير المدرسة الأساسية المندمجة ص:09.
• قرار رقم 835 مؤرخ في 1991 يتعلق بالدروس المحروسة ص:15.
• قرار 158 مؤرخ 26 فيفري 1991 يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة و الحراسة و التسيير التفتيش و التوجيه المدرسي و المهني و التغذية المدرسية و تشغيل لجانه ص:16.
• قرار رقم 155 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي ص :23.
ثانيـا: أحكام خاصة بالمجالس الموجودة بالمؤسسة :
• قرار رقم 157 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها و عملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:27 .
• قرار رقم 172 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم و تنظيمها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص: 30.
• قرار رقم 152 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتضمن إنشاء مجالس التربية و التسيير و تنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ص:33.
• قرار رقم 151 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه و التسيير و تنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي ص: 36.
• قرار رقم 156 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربية ص:40.
• قرار رقم 173 مؤرخ في 2 مارس 1992 يتضمن إنشاء مجلس التأديب و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:42.
• قرار رقم 96 مؤرخ في 6 أفريل سنة 1992 يتضمن إنشاء مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي ص :46.
ثالثــا: أحكام خاصة بالموظفين:
1. موظفو التأطير:
• قرار رقم 825 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية ص: 48.
• قرار رقم 176 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي ص: 53.
• قرار رقم 175 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية ص: 58.
• قرار رقم 1012 مؤرخ 15 جانفي 1992 يحدد مهام مديري المؤسسات التعليمية التطبيقية ص:62 .
• قرار رقم 839 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني (الإبتدائيات) ص :65.
• قرار مؤرخ في 9 أفريل سنة 1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية و يحدد مقاييس الإعفاء من التدريس ص :68
• قرار رقم 154 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ص:69.
• قرار رقم 826 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية ص:73.
• قرار رقم 338 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة و استلام المهام ص:76 .
1. موظفو التعليم:
• قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية ص:78.
• قرار رقم 153 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يح
• 1دد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص: 80.
• قرار رقم 177 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص:38.
• قرار رقم 174 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص :84
• قرار رقم 828 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام رئيس الاشغال في الثانويات و المتاقن ص:87.
• قرار رقم 1009مؤرخ في 15جانفي 1992يحدد مهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي ص:89.
• قرار رقم 1010مؤرخ في 15جانفي 1992 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية و أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين ص:91.
• قرار رقم 1011 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع التربية ص92.
• قرار وزاري مؤرخ في 18 ماي 1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات ص:95.
• قرار وزاري مؤرخ في 20ماي 1991 يتضمن تحديد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس وكذا الاختصاصات المعنية بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي على أساس الاختبارات ص:97.
• قرار مؤرخ في 6أكتوبر 1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختبار الأساتذة المكونين وعملها ص:99.
3 – موظفو التوجيه:
- قرار رقم 827 مؤرخ في 13نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي والمهني ونشاطا تهم في المؤسسات التعليمية ص:101.
4 –موظفو الحراسة:
- قرار رقم 171 مؤرخ في 2مارس 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي ص:104.
- قرار رقم 832 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم ص: 108.
5- موظفو المصالح الاقتصادية:
- قرار رقم 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين ص:112.
- قرار رقم 830مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصب المقتصد واستلام المهام ص:114.
رابعا : أحكام خاصة بالتلاميذ:
• قرار رقم 833 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:116.
• قرار رقم 834 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق الملف بمسك الملف المدرسي للتلميذ ص:118.
• قرار رقم 837 مؤرخ في 13 نوفمبر يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ص:121.
• قرار رقم 836 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمندوبي الأقسام في المؤسسات التعليمية و التكوينية ص:122.
• قرار رقم 171/2 مؤرخ في 1جوان 1992 يتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:124.
*مرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .
إن رئيس الحكومة ,
• بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.
• و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .
• وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
• وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
• وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
• وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية .
• و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي .
• و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
• وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
• و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها.
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم ما يلي :
• المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
• المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :
• التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
• الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
• الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
• الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
• أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
• موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .
• وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.
المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية ( أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .
• وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
• يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.
مولود حمروش
أولا: أحكام تنظيمية:
• مرسوم تنفيذي رقم 167.91 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها ص:07.
• قرار رقم 92/175 مؤرخ في 3 جوان 1992 يحدد كيفيات تنظيم و تسيير المدرسة الأساسية المندمجة ص:09.
• قرار رقم 835 مؤرخ في 1991 يتعلق بالدروس المحروسة ص:15.
• قرار 158 مؤرخ 26 فيفري 1991 يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة و الحراسة و التسيير التفتيش و التوجيه المدرسي و المهني و التغذية المدرسية و تشغيل لجانه ص:16.
• قرار رقم 155 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي ص :23.
ثانيـا: أحكام خاصة بالمجالس الموجودة بالمؤسسة :
• قرار رقم 157 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها و عملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:27 .
• قرار رقم 172 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم و تنظيمها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص: 30.
• قرار رقم 152 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتضمن إنشاء مجالس التربية و التسيير و تنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ص:33.
• قرار رقم 151 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه و التسيير و تنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي ص: 36.
• قرار رقم 156 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربية ص:40.
• قرار رقم 173 مؤرخ في 2 مارس 1992 يتضمن إنشاء مجلس التأديب و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:42.
• قرار رقم 96 مؤرخ في 6 أفريل سنة 1992 يتضمن إنشاء مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي ص :46.
ثالثــا: أحكام خاصة بالموظفين:
1. موظفو التأطير:
• قرار رقم 825 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية ص: 48.
• قرار رقم 176 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي ص: 53.
• قرار رقم 175 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية ص: 58.
• قرار رقم 1012 مؤرخ 15 جانفي 1992 يحدد مهام مديري المؤسسات التعليمية التطبيقية ص:62 .
• قرار رقم 839 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني (الإبتدائيات) ص :65.
• قرار مؤرخ في 9 أفريل سنة 1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية و يحدد مقاييس الإعفاء من التدريس ص :68
• قرار رقم 154 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ص:69.
• قرار رقم 826 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية ص:73.
• قرار رقم 338 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة و استلام المهام ص:76 .
1. موظفو التعليم:
• قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية ص:78.
• قرار رقم 153 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يح
• 1دد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص: 80.
• قرار رقم 177 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص:38.
• قرار رقم 174 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص :84
• قرار رقم 828 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام رئيس الاشغال في الثانويات و المتاقن ص:87.
• قرار رقم 1009مؤرخ في 15جانفي 1992يحدد مهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي ص:89.
• قرار رقم 1010مؤرخ في 15جانفي 1992 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية و أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين ص:91.
• قرار رقم 1011 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع التربية ص92.
• قرار وزاري مؤرخ في 18 ماي 1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات ص:95.
• قرار وزاري مؤرخ في 20ماي 1991 يتضمن تحديد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس وكذا الاختصاصات المعنية بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي على أساس الاختبارات ص:97.
• قرار مؤرخ في 6أكتوبر 1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختبار الأساتذة المكونين وعملها ص:99.
3 – موظفو التوجيه:
- قرار رقم 827 مؤرخ في 13نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي والمهني ونشاطا تهم في المؤسسات التعليمية ص:101.
4 –موظفو الحراسة:
- قرار رقم 171 مؤرخ في 2مارس 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي ص:104.
- قرار رقم 832 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم ص: 108.
5- موظفو المصالح الاقتصادية:
- قرار رقم 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين ص:112.
- قرار رقم 830مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصب المقتصد واستلام المهام ص:114.
رابعا : أحكام خاصة بالتلاميذ:
• قرار رقم 833 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:116.
• قرار رقم 834 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق الملف بمسك الملف المدرسي للتلميذ ص:118.
• قرار رقم 837 مؤرخ في 13 نوفمبر يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ص:121.
• قرار رقم 836 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمندوبي الأقسام في المؤسسات التعليمية و التكوينية ص:122.
• قرار رقم 171/2 مؤرخ في 1جوان 1992 يتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:124.
*مرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .
إن رئيس الحكومة ,
• بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.
• و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .
• وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
• وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
• وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
• وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية .
• و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي .
• و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
• وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
• و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها.
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم ما يلي :
• المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
• المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :
• التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
• الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
• الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
• الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
• أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
• موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .
• وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.
المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية ( أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .
• وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
• يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.
مولود حمروش
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى