إدارة التعليم المتوسط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تنظيم الحياة المدرسية

اذهب الى الأسفل

تنظيم الحياة المدرسية Empty تنظيم الحياة المدرسية

مُساهمة من طرف Admin السبت ديسمبر 31, 2016 8:43 pm

تنظيم الحياة المدرسية

أولا: أحكام تنظيمية:
• مرسوم تنفيذي رقم  167.91 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها ص:07.
• قرار رقم 92/175 مؤرخ في 3 جوان 1992 يحدد كيفيات تنظيم و تسيير المدرسة الأساسية المندمجة  ص:09.
• قرار رقم 835 مؤرخ في 1991 يتعلق بالدروس المحروسة ص:15.
• قرار 158 مؤرخ 26 فيفري 1991 يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة و الحراسة و التسيير التفتيش و التوجيه المدرسي و المهني و التغذية المدرسية و تشغيل لجانه ص:16.
• قرار رقم 155 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي ص :23.
ثانيـا: أحكام خاصة بالمجالس الموجودة بالمؤسسة :
• قرار رقم 157 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها و عملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:27  .
• قرار رقم 172 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم و تنظيمها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص: 30.
• قرار رقم 152 مؤرخ في  26 فيفري 1990 يتضمن إنشاء مجالس التربية و التسيير و تنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ص:33.
• قرار رقم 151 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه و التسيير و تنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي ص: 36.
• قرار رقم 156 مؤرخ في  26 فيفري 1991 يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربية ص:40.
• قرار رقم 173 مؤرخ في 2 مارس 1992 يتضمن إنشاء مجلس التأديب و تنظيمه و عمله في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي ص:42.
• قرار رقم 96 مؤرخ في 6 أفريل سنة 1992 يتضمن إنشاء مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي ص :46.
ثالثــا: أحكام خاصة بالموظفين:
1. موظفو التأطير:
• قرار رقم 825 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية ص: 48.
• قرار رقم 176 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي ص: 53.
• قرار رقم 175 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية ص: 58.
• قرار رقم 1012 مؤرخ 15 جانفي 1992   يحدد مهام مديري المؤسسات التعليمية التطبيقية ص:62 .
• قرار رقم 839 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني (الإبتدائيات) ص :65.
• قرار مؤرخ في 9 أفريل سنة 1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية و يحدد مقاييس الإعفاء من التدريس ص :68
• قرار رقم 154 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ص:69.
• قرار رقم 826 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية ص:73.
• قرار رقم 338 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة و استلام المهام ص:76 .
1. موظفو التعليم:    
• قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية ص:78.
• قرار رقم 153 مؤرخ في 26 فيفري 1991 يح
• 1دد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص: 80.
• قرار رقم 177 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص:38.
• قرار رقم 174 مؤرخ في 2 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ص :84
• قرار رقم 828 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام  رئيس الاشغال في الثانويات و المتاقن ص:87.
• قرار رقم 1009مؤرخ في 15جانفي 1992يحدد مهام الأستاذ المبرز في  التعليم الثانوي ص:89.
• قرار رقم 1010مؤرخ في 15جانفي 1992 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية و أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين ص:91.
• قرار رقم 1011 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع التربية ص92.
• قرار وزاري مؤرخ في 18 ماي 1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات ص:95.
• قرار وزاري مؤرخ في 20ماي 1991 يتضمن تحديد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس وكذا الاختصاصات المعنية بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي على أساس الاختبارات ص:97.  
• قرار مؤرخ في 6أكتوبر 1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختبار الأساتذة المكونين وعملها ص:99.
3 –  موظفو التوجيه:
- قرار رقم 827 مؤرخ في 13نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي والمهني ونشاطا تهم في المؤسسات التعليمية ص:101.
4 –موظفو الحراسة:
- قرار رقم 171 مؤرخ في 2مارس 1991 يحدد مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي ص:104.
- قرار رقم 832 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم ص: 108.
5-  موظفو المصالح الاقتصادية:
- قرار رقم 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين ص:112.
- قرار رقم 830مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصب المقتصد واستلام المهام ص:114.
رابعا : أحكام خاصة بالتلاميذ:
• قرار رقم 833 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:116.
• قرار رقم 834 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق الملف بمسك الملف المدرسي للتلميذ ص:118.
• قرار رقم 837 مؤرخ في 13 نوفمبر يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ص:121.
• قرار رقم 836 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمندوبي الأقسام في المؤسسات التعليمية و التكوينية ص:122.
• قرار رقم 171/2 مؤرخ في 1جوان 1992 يتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ص:124.

                                                                                             
*مرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .
إن رئيس الحكومة ,
• بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.
• و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .
• وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
• وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
• وبمقتضى القانون رقم 90- 08  المؤرخ في  11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
• وبمقتضى القانون رقم 90-09   المؤرخ في  11 رمضان عام  1410  1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية  .
• و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي .  
• و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
• وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
• و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها.
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم ما يلي :
• المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
• المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :
• التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
• الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
• الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
• الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
• أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
• موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
         المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .
• وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة  التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
              المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.
                المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية (Cool أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .
• وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
           المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به  العمل.
           المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
             المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
• يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
               المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية  وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
                المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
           المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.
مولود حمروش

Admin
Admin

المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 27/12/2016

https://moud1963.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى